الشيخ يوسف الخراساني الحائري
40
مدارك العروة
بأنه أمكن في الاستعمال - فتأمل . * المتن : « الرابع » - غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ومرتين في الغائط ( 1 ) . « الخامس » - المضمضة والاستنشاق ( 2 ) ، كل منهما ثلاث مرات ( 3 ) بثلاث أكف ( 4 ) ، ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث . « السادس » - التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد ( 5 ) ، وأقلها « بسم اللَّه » والأفضل « بسم اللَّه الرحمن الرحيم » ( 6 ) وأفضل منها * الشرح : ( 1 ) في صحيح الحلبي عن الوضوء كم يفرّغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثا من الجنابة . وفي صحيح حريز « يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا » . ( 2 ) والدليل عليه أخبار كثيرة : منها موثق أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنهما ؟ فقال : هما من الوضوء ، فان نسيتهما فلا تعد . ( 3 ) في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر « وانظر إلى وضوئك فإنه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا » . ( 4 ) فعن الجواهر : لم أقف له على مستند بالخصوص ، ويكفي الكف الواحدة كما يقتضيه الإطلاق ، بل الاكتفاء بكف واحدة لهما لما تقدم من الإطلاق . ( 5 ) لما في صحيح زرارة « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم اللَّه وباللَّه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » وأقلها « بسم اللَّه » للإطلاق . ( 6 ) في حديث محمد بن قيس « فاعلم انك إذا ضربت يدك في الماء وقلت